محمد بن عبد الوهاب
233
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
رواه البخاري 1 . 448 - وفي رواية عند البخاري : ( صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، ثم قال في الثالثة : لمن شا ( ء ) 2 . 449 - ولمسلم 3 عن أنس : ( كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا ( 4 .
--> 1 صحيح البخاري : كتاب الأذان ( 2 : 97 ) بلفظه وأخرجه كذلك في كتاب الأذان ( 2 : 157 ) بأطول ، وأخرجه بمعناه في كتاب الجمعة ( 2 : 384 ) . والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه ( 1 : 485 ) وأبو داود ( 1 : 280 ) بمعناه ، وسنن ابن ماجة ( 1 : 302 ) بمعناه . 2 الذي كان في المخطوطة : وفي رواية عند البخاري عند المغرب ركعتين ، ثم قال عند الثالثة لمن شاء . والتصويب من صحيح البخاري والنص من حديث عبد الله بن مغفل المزني أخرجه البخاري في كتاب التهجد ( 3 : 59 ) وفي كتاب الاعتصام ( 13 : 337 ) والحديث في سنن أبي داود ( 2 : 26 ) ومسند أحمد ( 5 : 55 ) ونسبه الحافظ لابن حبان : التلخيص ( 2 : 13 ) وقد وهم ابن قدامة عندما قال في المغني ( 2 : 130 ) : متفق عليه , فالحديث لم يخرجه سوى البخاري , ولم يخرجه مسلم من طريق ابن مغفل . كما وقع فيه عبد الله بن المزني ، والصواب عبد الله المزني وهو ابن مغفل . 3 صحيح مسلم ( 1 : 573 ) ، وسنن أبي داود ( 2 : 26 ) . 4 في المخطوطة : ينهانا وهو خطأ من الناسخ .